الملخص نتاول الباحث في هذه الورقة العلمية،الأحكام الفقهية المتعلقة بضمان المبيع إذا هلك في مدة الخيار، وذكر أقوال علماء المذاهب الفقهية وأدلتهم في هذه المسألة، وتكمن إشكالية هذا الدراسة في بعض النزاعات والخصومات الواقعة بين المتبايعين، نتيجة هلاك السلعة المبتاعة، وعدممعرفة من يكون عليه الضمان إذا هلك المبيع أثناء مدة الخيار، وكان الهدف من هذه الدراسة،هو بيانمن يكون عليه الضمان إذا هلك المبيع في مدة الخيار، حتى لا يكون هناك نزاع وخصومة بين المتبايعين،وحيث أن هذه الدراسة دراسة نظرية مكتبية، استخدم الباحث فيها المنهج المقارن؛ وهوعرض أقوال علماء المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وبيان أدلتهم، ونقاشها نقاشا علميا، وترجيح ما يقتضيه الدليل، وتوصل الباحث إلى هذه النتائج، وهي أن ضمان البيع في مدة الخيار عند الأحناف يكون على البائع إذا كان اشتراط الخيار من البائع وحده، أو من كليهما، أي البائع والمشتري، ويكون الضمان على المشتري إذا كان اشتراط الخيارللمشتري وحده، أما المالكية فإن ضمان الخيار يكون على البائع إذا هلك عنده ولم يستلمه المشتري، سواء أكان الخيار لهما جميعا، أو لأحدهما، هذا إن لم يستلمه المشتري، أما إذا استلمه المشتري وهلك عنده في فترة الخيار، فإن كان مما يغاب عليه ويستطيع أن يخفيه فضمانه على المشتري؛ لأنه أهمل في المحافظة عليه، وإن كان مما لا يغاب عليه، ولا يستطيع المشتري أن يخفيه فضمانه على البائع، أما والشافعية والحنابلة فإنهم يرون أن ضمان الخيار يكون على المشتري إذا قبض المشتري المبيع وتلف في بيده؛ لأن شرط الخيار ينتقل به المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري. |
الكلمات المفتاحية: أحكام، فقهية، خيار، بيع، مقارنة، مدة، ضمان .