تعريف بالمجلة :
مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية (JSFSR)، مجلة علمية محكمة مفهرسة بالرقم التسلسلي القياسي الدولي للمجلات العلمية الأكادمية المحكمة (e-ISSN: 2289-9073)، تصدر كل ثلاثة أشهر.
تختص المجلة بالأبحاث، والمقالات، والأوراق العلمية ذات الأصالة والإبتكار
الملتزمة بالمنهجية العلمية، وأخلاقيات البحث العلمي.
تهدف أن تكون منصة للباحثين و نقطة إلتقاء للباحثين لعرض القيم و المواضيع المختلفة للعلوم القانونية و الدراسات النظامية، وربطها بأصول الشريعة، ولتحديث و التعزيز ودعم التطوير العلمي للمواضيع النظامية المعاصرة المرتبطة بأصول الشريعة التي تخدم المجتمع وتضمن قوة و إحترام الهوية الإسلامية في مختلف المجالات العلمية – الإجتماعية - الإقتصادية
د/ عبد الحميد عبد الله قائد القحوم
الملخص
تضمن هذا الموضوع التأسيس المتضمن للتنبيه على معنى جديد مستفاد من تكرار اللفظ أو التعليق على شرط أو صفة، المقابل للتأكيد المتضمن التنبيه على معنى يكون هو نفس المعنى السابق المفهوم من إعادة اللفظ المكرر أو المعلق على شرط أو صفة، وقد انتظمت دراسة هذا البحث، بمقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة.
فالمقدمة فيها أهمية البحث، وأهدافه، ومشكلته، وحدود الدراسة فيه، ومنهجه، وخطته.
أما المبحث التمهيدي: ففيه التعريف بمصطلحات البحث وهي الدلالة، واللفظية، والتأسيس، والتأكيد، والخلاف الفقهي، في اللغة الاصطلاح.
كما شمل المبحث الأول: التأصيل والدراسة لمعنى التأسيس بذكر الفروق بينه وبين الابتداء والاستقبال والبناء، ثم دراسة الإفادة لمعنى جديد في اللفظ وهو المراد بالتأسيس، وأهم شروطه وموانعه.
أما المبحث الثاني: فالتأصيل والدراسة للتأكيد، بالفروق بينه وبين الترادف والتابع، ثم أقسام التأكيد ثم أنواع المؤكدات التي ترد على الألفاظ.
أما المبحث الثالث: ففيه المفهوم العام لمعنى التأسيس أولى من التأكيد، والقواعد المتضمنة لمعناه، والمتضمنة لأحكامه.
أما المبحث الرابع: فتطبيقات يظهر فيها أثر الاختلاف في بناء اللفظ على التأسيس أو التأكيد من الناحية الأصولية، جمعت فيها بعض التطبيقات الأصولية التي توضح أثر هذا الاختلاف، مثلت لها بالخلاف في الأمرين المتعاقبين، والأمر بعد الحظر، والقضاء بأمر جديد، الأمر المعلق بشرط أو صفة، وتكرار الجمل الشرطية قبل ورود الجزاء.
أما المبحث الخامس: فتطبيقات يظهر فيها أثر الاختلاف في بناء اللفظ على التأسيس أو التأكيد من الناحية الفقهية، جمعت فيها بعض التطبيقات الفقهية، ومثلت فيها بالخلاف في احتساب عدد الطلقات عند تكرار ألفاظ الطلاق، والخلاف في احتساب عدد الكفارات عند تكرار ألفاظ اليمين، وشغل الذمة مع تكرار الإقرار، وهذه التطبيقات مستقرئين من بطون كتب الأصول والفروع غايتها التوضيح، والتسهيل لمفهوم التأسيس أو التأكيد.