شرع الله الزواج ووضع له أركانًا وشروطًا اتفق الفقهاء المسلمون عليها واختلفوا في جزئياتها، ولم يكن تسجيل عقد الزواج من ضمن الأركان والشروط، ولم يرد في القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، ولتغيُّر العادات والتقاليد وذِمَمِ الناس، وللحفاظ على حقوق الزوجين من الضياع، ومن باب السياسة الشرعية؛ أوجبت بعض الاجتهادات الفقهية المعاصرة والتشريعات القانونية تسجيل عقد الزواج لدى الجهات المختصة، واختُلف في الاعتراف بالزواج غير المسجل، وعدمه، ولتزايد عقود الزواج خارج المحاكم في العراق، وللحفاظ على الحقوق المترتبة عليه، ولتجنُّب الآثار السلبية الناتجة عنه؛ منع المشرِّع العراقي عقود الزواج الخارجية، وقيَّدها بشروط قانونية لا بُدَّ من توفُّرها لإتمام العقد، ونصَّ على معاقبة الزوج بعقوبة مالية أو بدنية في حالة مخالفته، ورغم هذه القيود والعقوبات تتزايد عقود الزواج الخارجية؛ لتساهل القضاء العراقي في فرض العقوبة المالية دون البدنية، وفي تقييد المشرع تسجيل عقد الزواج في المحاكم المختصة، يتناول هذا البحث مقارنة آراء الفقهاء المسلمين بالقوانين الوضعية والتطبيقات القضائية في المحاكم العراقية؛ لبيان سياسة المشرِّع العراقي في تسجيل عقد الزواج. |